اتفاقية حقوق الطفل – المادة (20)
1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من
بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له،
حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك
البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين
توفرهما الدولة.
2. تضمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها
الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة
أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في
القانون الإسلامي، أو التبني، أو عند
الضرورة الإقامة في مؤسسات لرعاية
الأطفال. |